مختصر في أصول الفقه، مقدم للناشئة المسلمة، كمدخل ميسر لدراسة أصول الفقه الإسلامي، لم يرد به الاستق صاء بل مجرد التعريف بمصطلحات هذا العلم وأفكاره الرئيسية وقواعده الرئيسية الواضح في أصول الفقه : مختصر في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر – رحمه الله – اشتمل على مصطلحات هذا العلم، وأفكاره الرئيسية على طريقة الجمهور غالبًا، وقد ذيلت أبحاثه بمسائل وتمرينات. آيات الأحكام: هي الآيات التي تُعنى ببيان الأحكام الشرعية والدلالة عليها – سواء كانت الأحكام اعتقادية، أو عملية فرعية، أو سلوكية وأخلاقية(1) – إلاّ أن العلماء تعارفوا على إطلاق أحكام القُرْآن؛ على أحكام القرآن العملية, ، الفرعية ، المعروفة بالفقهية. والمراد بآيات الأحكام – عند الإطلاق -:”هي الآيات التي تُبيّن الأحكام الفقهية وتدل عليها نصاً، أو استنباطاً “ (2). وتفاسير آيات الأحكام، أو التَفْسِيْر الفقهي: ” هو التَفْسِيْر الذي يُعنى ببيان الأحكام الفقهية، وال تنبيه عليها، سواء بالاقتصار عليها، أو العناية الخاصة بها “(3). معنى الوضوء الوضوء لغةً من الوضاءة، أي: الحُسن والنَّظافة، والوَضوء (بالفتح ): الماء الذي يُتَوَضأ ب ه، وقيل: المصدر (الوُضوء) بالضمّ. أما الوضوء في اصطلاح الفقهاء فقد عُرّف بعدّة تعريفات منها: عرّفه الشافعيّة بأنّه استعمال الم اء في أعضاءٍ مخصوصةٍ مُفتَتَحاً بالنِّيَة. وعرَّفه الحنفيّة: الوضوء هو الغُسلُ والمَسْحُ على أعضاءٍ مَخصوصةٍ. وعرّفه المالكيّة بأنَّه تطهير أعضاءٍ مَخصوصةٍ بالماء لتُنَظَّف وتُحَسَّن، ويُرفع حكم الحدث عنها؛ لتُستَباحُ بها العبادة الممنوعة من قبل. وعرّفه الحنابلة بأنَّه استِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ؛ وَهِيَ الْوَجْهُ، وَالْيَدَانِ، وَالرَّأْسُ، وَالرِّجْلَانِ عَلَى صِفَةٍ مَخْ صُوصَةٍ فِي الشَّرْعِ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا مُرَتَّبَةً مُتَوَالِيَةً مَعَ بَاق ِي الْفُرُوضِ والشّروط. حكم الوضوء يكون الوضوء فرضاً في الحالات الآتية: الصَّلاة: اتّفق الفقهاء على أنَّ الوضوء فرضٌ على الم ُحْدث إذا إراد القيام بالصّلاة؛ سواء كانت الصّلاة فرض أم نافلة، قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (لا تُقبل صلاة بغير طُهور).الط ّواف: ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة،[٨] والشافعيّة،[٩]والحنابلة،[١٠] إلى أنّ الوضوء فرضٌ للط ّواف، سواء كان الطّواف فرضاً أم نافلةً؛ لقول النّبي عليه الصّلاة والسّلام :(الطّواف حول البيت مثل الصّلاة، إلا أنّكم تتكلّمون فيه، فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير).[١١]. وذهب الحنفيّة إلى أنّ الوضوء للطّواف واجب. مَسّ المُصحف: ذهب جمهور الفقهاء[١٣] إلى أنّ الوضوء فرضٌ لمَسّ المصحف؛ لقوله عزَّ وجلَّ: (لا يَمسّه إلا المُطهَّرون). (3)